طهارة الحدث في الواجب ويستحبّ في الندب ، ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد ، * ولو علم في الأثناء أزاله وتمّم ، ولو لم يعلم إلَّا بعده أجزأ .
ب : الختان ، وهو شرط في الرجل المتمكَّن خاصّة .
ج : النيّة ، وهي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتّع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى اللَّه تعالى عند الشروع ، فلو أخلّ بها أو بشيء منها بطل .
د : البدأة بالحجر الأسود ، فلو بدأ بغيره لم يعتدّ بذلك الشوط * إلى أن ينتهي إلى أوّل الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدّد النيّة عنده للإتمام مع احتمال البطلان ؛ ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصحّ .
ه : الختم بالحجر ، فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قلّ لم يصحّ ، بل يجب أن
شرح
غير الملوّثة فيستثنى منها هنا ما يعفى عنه في الصّلاة منها .
قوله : « ولو علم في الأثناء أزاله وتمّم » . ضمير « أزاله » إن عاد إلى النجاسة - كما هو المناسب - كان على خلاف القياس الفصيح ، وإن عاد إلى « الثوب » بمعني نزعه وجب تقييده بما إذا كان عليه ساتر غيره ، ولم يحتجّ إلى فعل يستدعي قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط . ولو قال : أزالها ، كان أولى .
قوله : « إلى أن ينتهي إلى أوّل الحجر ، فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدّد النيّة عنده للإتمام مع احتمال البطلان » . الأولى أن يراد بالنيّة للإتمام النيّة لتمام الطواف ، وهو سبعة أشواط من حين النيّة .
ووجه الصحّة حينئذ ظاهر ، لتحقّق الطواف الكامل المنويّ ، ووجه البطلان اشتماله على الزيادة السابقة ، وضعفه ظاهر .