ولو وكَّل فأوقع العقد فيه بطل ، وبعده يصحّ .
ويجوز الرجعة للرجعيّة ، وشراء الإماء ، - وإن قصد التسري - ومفارقة النساء .
ويكره للمحرم الخطبة ، ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلَّا فالحكم كما تقدّم .
ج : * الطيب مطلقا - على رأي - : أكلا - ولو مع الممازجة مع بقاء كيفيّته - ، ولمسا ، وتطييبا - وإن كان المحرم ميّتا - إلَّا خلوق الكعبة واضطرارا ويقبض على أنفه ، ويتأكَّد المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود ، ويجوز السعوط مع الضرورة ، والاجتياز في موضع يباع فيه ، ويقبض على أنفه ، ولا يقبض من الكريهة ، ويزيل ما أصاب الثوب منه .
د : * الاكتحال بالسواد - على رأي - وبما فيه طيب .
ه : * النظر في المرآة على رأي .
و : الادّهان بالدهن مطلقا اختيارا ، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، ولو لم تبق جاز ، ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج .
ز : * إخراج الدم اختيارا - على رأي - وإن كان بحكّ الجلد أو السواك .
ح : قصّ الأظفار .
ط : إزالة الشعر وإن قلّ ، وتجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامة
شرح
قوله : « الطيب مطلقا على رأي » قويّ .
قوله : « الاكتحال بالسواد - على رأى - وبما فيه طيب » . قويّ .
قوله : « النظر في المرآة على رأي » قويّ .
قوله : « إخراج الدم اختيارا - على رأي - وإن كان بحكّ الجلد أو السواك » . قويّ .