يز : * الحنّاء للزينة على رأي .
يح : تغطية الرأس للرجل - ولو بالارتماس - ، فإن غطَّاه وجب الإلقاء واستحبّ تجديد التلبية ، وتجوز للمرأة ، وعليها أن تسفر عن وجهها ، ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها .
يط : التظليل للرجل سائرا اختيارا ، ويختصّ المرأة والمريض به لو زاملهما ، ويجوز المشي تحت الظلال ، والتظليل جالسا .
ك : لبس السلاح اختيارا - على رأي - ، ويجوز لبس المنطقة ، وشدّ الهميان على الوسط .
الفصل الثاني في الطواف
قد بيّنّا أنّ المتمتّع يقدّم عمرته ، فإذا أحرم من الميقات دخل مكَّة لطواف العمرة واجبا ، أمّا القارن والمفرد فيقدّمان الوقوف عليه .
وفي الطواف مطالب :
الأوّل في واجباته
وهي أحد عشر :
أ : * طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة وإنّما يشترط
شرح
قوله : « الحنّاء للزّينة على رأي » . في الكراهة قوّة .
قوله : « في الطواف . طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن » . أطلق اشتراط الطهارة من الخبث الشامل لما يقع عنه في الصّلاة وغيره ، بناء على مذهبه من تحريم إدخال النّجاسة إلى المسجد وإن لم تكن ملوّثة فلا يصحّ الطواف بها لذلك ، كما لا تصحّ الصّلاة بها في المسجد عنده وإن جاز في غيره . والأقوى جواز إدخال