أو ضاق الوقت » ، ولو قال : « أن تحلَّني حيث شئت » فليس بشرط ، ولا مع العذر .
ولا يسقط الحجّ عن المحصور بالتحلَّل مع وجوبه ، ويسقط مع ندبه .
المطلب السادس في تروكه
والمحرّم عشرون :
أ : الصيد ، - وهو الحيوان الممتنع بالأصالة - اصطيادا ، وأكلا - وإن ذبحه وصاده
شرح
سيأتي ( 1 )( 1 ) يأتي في المتن في ص 412 و 417 .إن شاء اللَّه في أحكام الصدّ والحصر أنّ المصدود يتحلَّل حين الصدّ بذبح هديه
وتوابعه ، وانّ المحصر ( 2 )( 2 ) في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 1 ، ص 395 ، « حصر » : « . الإحصار المنع والحبس . يقال : أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده ، فهو محصر ، وحصره إذا حبسه فهو محصور » .يتحلَّل ببلوغ هديه محلَّه كذلك ، فجواز التحلَّل لهما في الجملة ثابت من غير اشتراط . فقوله : « وفائدة الشرط جواز التحلَّل » يفهم منه أنّه لا يجوز بدونه ولا قائل بذلك ، وقد حمله ولده على أنّ المراد حينئذ جوازه أصالة إذ بدون الاشتراط يكون رخصة ( 3 )( 3 ) . « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 292 ..
قال : « وتظهر الفائدة فيما لو نظر أن يتصدّق كلَّما فعل رخصة بكذا » ( 4 )( 4 ) . « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 292 .. ويمكن أن يريد ب « جواز التحلَّل » جواز تعجيله للمحصر كما صرّح به المحقّق ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، 247 .لأنّ هذه الفائدة أظهر من تلك ، والاحتياج إلى الإضمار متحقّق على التقديرين ، وليس إضمار جوازه أصالة أولى من إضمار جوازه معجّلا . وحمله على المحصر لازم ، لأنّه هو الذي يحتاج إلى التعجيل .
وعلى كلّ حال فلا دليل على هذه الفائدة بالاشتراط ، كما لا دليل على سقوط الهدي به ، ولا عدم وجوب القضاء على المتمتّع لو فاته الوقوفان ، وإن قال بكلّ واحدة قائل . ولا يبعد أن تكون شرعيّة الاشتراط تعبّديّة ، ودعاء خاصّا يترتّب على فعله الثواب .