وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمّن انتفى عنه الوصفان .
* والحامل والمحمول وإن تعدّد يحتسبان ، وإن كان الحمل بأجرة على إشكال .
وكفّارة الجناية والهدي في التمتّع والقران على النائب .
ولو أحصر تحلَّل بالهدي * ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال .
فإن كان الحجّ ندبا عن المستأجر تخيّر وإلَّا وجب الاستئجار وعلى الأجير ردّ الباقي من الطريق .
ولمن عليه حجّة الإسلام ومنذورة أو غيرهما ، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر .
شرح
أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : « نعم إنّما خالفه إلى الفضل » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 307 ، باب من يعطي حجّة مفردة فيتمتّع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط ، ح 1 « الفقيه » ج 2 ، ص 261 ، ح 1272 ، باب دفع الحجّ إلى من يخرج فيها ، ح 11 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 415 ، ح 1446 ، باب في الزيادات في فقه الحجّ ، ح 92 « الاستبصار » ج 2 ، ص 323 ، ح 1145 ، باب من أعطى غيره حجة مفردة فحجّ عنه متمتّعا ، ح 1 ، في « ع » و « ق » : « الأفضل » .وهذه الرواية كما ترى دالَّة على ما قرّرناه وسالمة عمّا وقع في العبارة ، وعلى تقدير أن تريد في العبارة ظاهرها فالعمل على ما قرّرناه .
قوله : « والحامل والمحمول وإن تعدّد يحتسبان ، وإن كان الحمل بأجرة على إشكال » . الأقوى إن استأجره للحمل في طوافه احتسب لهما وإلَّا فلا ، ولا إشكال في الاحتساب مع التبرّع والجعالة .
قوله : « ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال » . الأقوى أنّه مع حصول المانع من الحجّ في السنة الأولى يتخيّر كلّ من الأجير والمستأجر في الفسخ ، وحينئذ فإن فسخ أحدهما هنا فلا قضاء وإلَّا وجب الحجّ في السنة الأخرى .