رجل ، وبالعكس .
* ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ، وقبله يعيد مقابل الباقي والعود وكذا لو صدّ قبل دخول الحرم محرما ، ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل ، ولا إكمال الأجرة لو قصرت ، ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة .
وتبرّع الحيّ يبرئ الميّت ، ويجب امتثال * الشرط وإن كان طريقا مع الغرض وعليه ردّ التفاوت لا معه .
شرح
قوله : « ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ، وقبله يعيد مقابل الباقي والعود » . الأقوى أنّ الطريق لا يوزّع عليها شيء من الأجرة مطلقا إلَّا مع شرطها في العقد ، فيوزّع مع موته قبل الحكم باجزاء الحجّ لما شرط منها .
وما ذكره المصنّف من ردّ ما قابل العود ضعيف جدّا ، إذ لا مدخل له في الحجّ ولا في مقدماته أصلا ، بخلاف الذهاب فإنّه قد يتخيّل كونه من مقدمات الحجّ ، خصوصا على القول بوجوب الاستئجار من البلد .
ولمّا حكم فيما سبق بعدمه ضعف القول بالتوزيع له أيضا بدون شرطه ، وكذا القول فيما لو صدّ محرما .
قوله : « وإن كان طريقا مع الغرض وعليه ردّ التفاوت لا معه » . يمكن أن يعود ضمير معه إلى « الغرض » فيكون بيانا لحكم ما لو خالف لا مع الغرض بردّ التفاوت بين الطريقين إن كان ، ويبقي حكم ما لو خالف مع الغرض مسكوتا عنه . وهو يشعر بكون حكمه ليس لذلك ، فيحتمل حينئذ أن يكون مذهبه فيه كما اختاره في التذكرة ( 1 )( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 7 ، ص 140 .من فساد المسمّى والرجوع إلى أجرة المثل أو غير ذلك .