د : لو لم يعيّن الموصي العدد اكتفي بالمرّة ، * ولو علم قصد التكرار كرّر حتّى يستوفى الثلث ، ولو نصّ على التكرار والقدر فقصر ، * جعل ما لسنتين وأزيد لسنة .
ه : للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجّة واجبة - اقتطاع الأجرة ، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث .
و : يجوز الاستنابة في جميع أنواع الحجّ الواجب مع العجز بموت أو زمن ، وفي التطوّع مع القدرة ، ولا يجوز الحجّ عن المعضوب بغير إذنه ، ويجوز عن الميّت من غير وصيّة .
ز : يشترط قدرة الأجير ، * وعلمه بأفعال الحجّ ، واتّساع الوقت ، ولا تلزمه المبادرة وحده * بل مع أوّل رفقة .
شرح
بدنيا كالصّلاة والصوم قدّم المال .
قوله : « ولو علم قصد التكرار كرّر حتّى يستوفى الثلث » . إن علم منه قصد التكرار مطلقا أو قدرا يسع الثلث أمّا لو علم منه قصد مجرّد التكرار اقتصر عليه وإن لم يبلغ الثلث .
قوله : « جعل ما لسنتين وأزيد لسنة » . الضابط إخراجه أقلّ ما يكون أجرة عن حجّة سواء بلغ السنتين أم لا ، فيلفق منه ما أمكن .
قوله : « وعلمه بأفعال الحجّ » . أي علمه بها مفصّلة من الإحرام والطواف والسعي وباقي الأفعال ، وإن لم يعرف محالَّها ومقادير حركاتها . ويعتبر استناد العلم إلى اجتهاد أو تقليد لأهله . ولو حجّ مع مرشد يقول في ذلك فالأقوى الإجزاء .
قوله : « بل مع أوّل رفقة » ، أو مع من يغلب على ظنّه وصوله معهم ،