تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
* ولو ركب البعض فكذلك - على رأي - ، * ولو عجز فإن كان مطلقا توقّع المكنة وإلَّا سقط على رأي . ولو نذر حجّة الإسلام لم يجب غيرها ، ولو نذر غيرها لم يتداخلا ، * ولو أطلق فكذلك على رأي . المطلب السادس في شرائط النيابة وهي ثلاثة : كمال النائب ، وإسلامه ، وإسلام المنوب عنه وعدم شغل ذمّته بحجّ واجب . فلا يصحّ نيابة المجنون ولا الصبيّ غير المميّز * ولا المميّز - على رأي - ولا الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، * ولا عن المخالف إلَّا أن يكون أب النائب ، ( 5 )
شرح
الإتيان به - إن كان مطلقا ، كما هو الظاهر وبقرينة تقسيمه مع العجز إلى المطلق والمعيّن ، ويختلف الأمران بالكفّارة مع القضاء فإنّها تجب مع تعيينه مضافا إلى القضاء . قوله : « ولو ركب البعض فكذلك - على رأي - » قويّ لكن مع تقييده بتلك السنة يكفّر أيضا . قوله : « ولو عجز فإن كان مطلقا توقّع المكنة وإلَّا سقط على رأي » . الأقوى سقوط ما عجز عنه من المشي خاصّة ، ووجوب الحجّ ولو راكبا ، هذا إذا لم يقيّد الحجّ بالمشي بحيث لا يريد غيره ، وإلَّا سقط الحجّ أيضا ، كما اختاره المصنّف . قوله : « ولو أطلق فكذلك على رأي » قويّ . قوله : « ولا المميّز على رأي » قويّ . قوله : « ولا عن المخالف إلَّا أن يكون أب النائب » . جواز الحجّ عن المخالف غير الناصب مطلقا ،