تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
* نعم لو تمكَّن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة ، ولو كان عليه حجّة الإسلام قسّمت التركة بينهما ، ولو اتّسعت لإحداهما خاصّة قدّمت حجّة الإسلام ، ولو لم يتمكَّن ومات سقط ولو قيّده بالوقت فأخلّ به مع القدرة قضي عنه ولا معها لمرض وعدوّ وشبههما يسقط . * ولو نذر أو أفسد وهو معضوب ، قيل : وجبت الاستنابة . ولو قيّد النذر بالمشي وجب * ويقف موضع العبور ، * فإن ركب طريقه قضاه ،
شرح
قوله : « نعم لو تمكَّن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة . » . مع عدم ظنّه الوفاة ، وإلَّا وجب الفور حينئذ وأثم بالتأخير . قوله : « ولو نذر أو أفسد وهو معضوب ، قيل ( 1 )( 1 ) القائل هو الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 299 ، وحسّنه المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 230 .: وجبت الاستنابة » . قوله : « وهو معضوب » جملة حاليّة من ضمير « نذر » و « أفسد » فمقتضى وقوعها حالة العضب ، وحينئذ فوجوب الاستنابة مع الإفساد قويّ ، خصوصا على القول بأنّ الثانية فرضه ووجوب الاستنابة في حجّة الإسلام ، والمقدّمتان ثابتتان على الأقوى . وأمّا النذر الواقع حالته فالأقوى أنّه مع الإطلاق محمول على المباشرة بنفسه فيتوقّع الإمكان كما لو نذره صحيحا ، ومع اليأس يبطل . قوله : « ويقف موضع العبور » . مستحبّا على الأقوى ، لضعف مستند الوجوب . ( 2 )( 2 ) المستند في ذلك ما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام . انظر « الكافي » ج 7 ، ص 455 ، باب النذور ، ح 6 « الفقيه » ج 3 ، ص 235 ، ح 1113 ، باب الأيمان والنذور والكفارات ، ح 44 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 478 ، ح 1693 ، باب من الزيادات في فقه الحج ، ح 339 .قوله : « فإن ركب طريقه قضاه » . المراد بالقضاء معناه المتعارف إن كان النذر مقيّدا بتلك السنة ، ومعناه العام - وهو مطلق
فوائد القواعد — صفحة 349 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي