و : ليس للمرأة ولا للعبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج والمولى ، ولا يشترط إذن الزوج في الواجب ، وفي حكم الزوجة ، المطلَّقة رجعيّة لا بائنة .
ز : المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف ، ومعه الركوب أفضل .
المطلب الخامس في شرائط النذر وشبهه
قد بيّنا اشتراط التكليف والحرّية والإسلام وإذن الزوج خاصّة فلا ينعقد نذر الصبيّ ، ولا المجنون ولا السكران ، ولا المغمى عليه ، ولا الساهي والغافل ، والنائم ، ولا العبد إلَّا بإذن المولى ومعه ليس له منعه ، وكذا الزوجة ، * وللأب حلّ يمين الولد .
وحكم النذر واليمين والعهد في الوجوب والشرط واحد .
ولو نذر الكافر لم ينعقد .
ومع صحّة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيّده بوقت وإلَّا لم يجب الفور ،
شرح
بالمعنى المعتبر عندهم ، وهو أن يقرن بين النسكين بنيّة واحدة ، لإطلاق النص ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 275 ، باب ما يجزئ من حجّة الإسلام وما لا يجزئ ، ح 4 « الفقيه » ج 2 ، ص 263 ، ح 1281 ، باب ما جاء في الحجّ قبل المعرفة ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 9 ، 10 ، ح 23 ، 25 ، باب وجوب الحجّ ، ح 23 ، 25 .وقيام الشبهة وصحّته عندهم ( 2 )( 2 ) راجع « اللباب » ج 1 ، ص 196 « المجموع » ج 7 ، ص 170 « المغني » ج 5 ، ص 28 ، 95 .بل عند كثير منّا ( 3 )( 3 ) انظر « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 424 « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 138 « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 303 « السرائر » ج 1 ، ص 518 - 519 « المبسوط » ج 1 ، ص 303 « المختصر النافع » ص 77 ، 78 « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 46 ، المسألة 11 ..
قوله : « وللأب حلّ يمين الولد » . الأقوى أنّ يمين الولد غير منعقدة بدون إذن الأب ، وحينئذ فلا يتوقّف على حلَّه لو وقع قبل إذنه .