تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
مسائل أ : إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقرّ الحجّ في ذمّته ، ويجب عليه قضاؤه متى تمكَّن منه على الفور ولو مشيا ، فإن مات حينئذ وجب أن يحجّ عنه من صلب تركته * من أقرب الأماكن إلى الميقات - على رأي - ، ولو لم يكن له مال أصلا استحبّ لوليّه ، ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب الأماكن قسّطت عليهما بالنسبة ، فإن قصر نصيب الحجّ صرف في الدّين . ب : لو مات الحاجّ بعد الإحرام ودخول الحرم ، أجزأ عنه ولو كان نائبا ، وتبرأ ذمّة المنوب ، ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كان قد استقرّت وإلَّا فلا ، * والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضيّ زمان جميع أفعال الحجّ أو دخول الحرم على إشكال . ج : الكافر يجب عليه ولا يصحّ منه ، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرّت الاستطاعة وإلَّا فلا ، ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه ، ولو أحرم حال كفره لم يعتدّ به وأعاده بعد الإسلام ، فإن تعذّر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر .
شرح
قوله : « من أقرب الأماكن إلى الميقات - على رأي » ( 1 )( 1 ) المحقّق الحلي في « المختصر النافع » ص 100 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 327 .. قويّ مع عدم وصيّته بالزائد صريحا أو بالقرينة الحاليّة أو المقاليّة ، وإلَّا اتّبعت وصيّته ويكون الزائد من الثلث . قوله : « والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضيّ زمان جميع أفعال الحجّ أو دخول الحرم على إشكال » . الأقوى أنّه لا يكفي دخول الحرم .