ج : أمن الطريق في النفس والبضع والمال ، فيسقط الحجّ مع الخوف على النفس من عدوّ أو سبع ، ولا يجب الاستنابة - على رأي - ، ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة .
والبحر كالبرّ إن ظنّ السلامة به وجب وإلَّا فلا .
والمرأة كالرجل في الاستطاعة .
ولو خافت المكابرة أو احتاجت إلى محرم وتعذّر سقط ، وليس المحرم مع الغنى شرطا ، ولو تعذّر إلَّا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة ، ولو خاف على ماله سقط .
* ولو كان العدوّ لا يندفع إلَّا بمال وتمكَّن من التحمّل به ، ففي سقوط الحجّ نظر ، ولو بذل له باذل وجب ، ولا يجب لو قال : « اقبل المال وادفع أنت » .
* ولو وجد بذرقة بأجرة وتمكَّن منها فالأقرب عدم الوجوب .
ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظنّ السلامة .
ولو تعدّدت الطرق تخيّر مع التساوي في الأمن وإلَّا تعيّن المختصّ به وإن بعد ، ولو تساوت في الخوف سقط ، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذّرت سقط .
د : اتّساع الوقت لقطع المسافة ، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتّسع لإدراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه ، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد طيّ المنازل وعجزه عن ذلك ، ولو قدر وجب .
شرح
قوله : « ولو كان العدوّ لا يندفع إلَّا بمال وتمكَّن من التحمّل به ففي سقوط الحجّ نظر » . الأولى الوجوب مع التمكَّن .
قوله : « ولو وجد بذرقة بأجرة وتمكَّن منها فالأقرب عدم الوجوب » . القول بالوجوب هنا أولى من السابق ، لأنّ المال هنا عوض عمل محلَّل وإن كان لدفع العدوّ الظالم ، بخلاف دفع المال إلى الظالم . فلا وجه للحكم بعدم الوجوب هنا والتردّد ثمّ ، والأجود الوجوب هنا أيضا .