ه : المكان ، * وإنّما يصحّ في أربعة مساجد : مكَّة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والبصرة على رأي .
* والضابط ما جمّع فيه النبيّ [ صلَّى اللَّه عليه وآله ] أو وصيّ له جماعة أو جمعة على رأي - ، سواء الرجل والمرأة .
و : استدامة اللبث ، * فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها .
ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة ، والغسل ، وصلاة جنازة ، وتشييعها ، وعود مريض ، وتشييع مؤمن ، وإقامة شهادة ، أو لسهو ، لم يبطل .
شرح
قوله : « وإنّما يصحّ في أربعة مساجد مكَّة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي » ( 1 )( 1 ) قال الشيخ في « النهاية » ص 171 ، و « المبسوط » ج 1 ، ص 289 ، و « الخلاف » ج 2 ، ص 227 ، والمرتضى في « الانتصار » ص 72 : لا يصحّ إلَّا في المساجد الأربعة : مسجد مكّة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة . وبه قال :
ابن بابويه في « كتاب من لا يحضره الفقيه » ج 2 ، ص 120 ، وأبو الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 186 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 422 ، واختاره المصنّف في « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 441 ، المسألة 161 .. الأصحّ جوازه في كلّ مسجد جامع .
قوله : « والضابط ما جمّع فيه النبيّ [ صلَّى اللَّه عليه وآله ] أو وصيّ له » . ينبغي على هذا الضابط أن لا يتقيّد بالأربعة ، لما ثبت من أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى جماعة في مسجد قبا وفي مسجد بني سالم ( 2 )( 2 ) « تاريخ المدينة » ج 1 ، ص 68 « السيرة الحلبية » ج 2 ، ص 58 .، وصلَّى الحسن عليه السّلام في مسجد المدائن ( 3 )( 3 ) « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 256 « روضة المتقين » ج 3 ، ص 498 « المعتبر » ج 2 ، ص 732 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 633 ..
وأمّا صلاته صلَّى اللَّه عليه وآله في المسجد الأقصى ليلة الإسراء فلم تقع جماعة .
قوله : « فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها » . الأقوى أنّه مع الخروج كرها لا يبطل إلَّا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا .