ولا قضاء ، * وبدون الشرط لو رجع استأنف ولا يجب المندوب ، بالشروع إلَّا أن يمضي يومان - على قول - بل له الرجوع .
ولا اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ولا حدّ لأكثره .
* ولو عيّن زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال ، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا وكفّر ، ولو لم يشرط أو لم يعيّن الزمان كفّر وقضى متفرّقا ثلاثة ثلاثة أو متتاليا .
المطلب الثاني في شرائطه
وهي سبعة :
أ : النيّة * ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقرّبا إلى
شرح
الزمان لا بدونه .
قوله : « وبدون الشرط لو رجع استأنف . » . مشروط التتابع ، أو لم يمض منه ثلاثة أيّام ، وإلَّا فالأقوى عدم الاستئناف .
قوله : « ولو عيّن زمانه بالنذر . » . الأقوى أنّه يأتي بما بقي من الأيّام ، ويقضي ما أهمل وما مضى إن قصر عن ثلاثة ، وإلَّا فلا . وسيأتي ( 1 )( 1 ) سيأتي في ص 330 .من المصنّف اختيار ذلك والرجوع عمّا هنا .
قوله : « ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقرّبا إلى اللَّه تعالى » . المعروف بينهم أنّ المراد بالوجه في النيّة الوصف الذي يقع عليه الفعل من وجوب أو ندب ، وقد يطلق نادرا على الحكمة الباعثة عليهما من الأمر أو الشكر أو اللطف في التكليف . وعلى التقديرين لا يعتبر الجمع في النيّة بين الوجه وبين الوجوب أو الندب لأنّه