مع الوجوب .
* ولو باع واشترى أثم ، والأقرب الانعقاد .
* ولو مات قبل انقضاء الواجب ، وجب على الوليّ قضاؤه عنه .
المطلب الرابع في النذر
لا يجب التتالي في المنذور إلَّا أن يشترطه لفظا أو معنى ، فلو نذر اعتكاف ستّة جاز أن يعتكف ثلاثة ثمّ يترك ثمّ يأتي بالباقي ؛ * والأقرب صحّة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من غيره هكذا ستّ مرّات ، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيّام .
ولو نذر المكان تعيّن ، وكذا الزمان والهيئة ، فلو نذر أن يعتكف مصلَّيا أو يصوم معتكفا ، وجب الجمع .
شرح
و ( 1 )( 1 ) في « ص » و « ق » : « أو » .لم يمض منه ثلاثة وإلَّا بنى .
قوله : « ولو باع واشترى أثم ، والأقرب الانعقاد » . قويّ .
قوله : « ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الوليّ قضاؤه عنه » . إن كان قد استقرّ في ذمّته قبل ذلك وتمكَّن من فعله - كما مرّ ( 2 )( 2 ) مرّ في ص 308 في شرح قوله رحمه اللَّه : « ولو فات بالسفر . » .في الصوم - إذ ليس عليه هنا نصّ بخصوصه ، وحينئذ فيشكل وجوب قضائه على الوليّ مطلقا لما تقدّم من أنّ نذر الاعتكاف لا يستلزم إيجاب الصوم وإن اقتضى فعله فيه ، فيجوز فعله في صوم مستحقّ كرمضان . فينبغي أن لا يجب قضاؤه على الوليّ إلَّا أن ينذر بالصوم معتكفا ، ليجب عليه قضاء الصوم المقدور ، وهو متوقّف على الاعتكاف فيتبعه الاعتكاف من باب المقدّمة .
قوله : « والأقرب صحّة إتيانه من النذر وآخرين من غيره » . قويّ .