ويحرم عليه حينئذ الجلوس ، * والمشي تحت الظلال اختيارا ، * والصلاة خارج المسجد إلَّا بمكَّة فإنّه يصلَّي بها أين شاء .
ز : انتفاء الولاية أو إذن الوالي ، فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصحّ إلَّا مع إذن المولى والزوج ، ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبيّة لا الوجوب ، فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبيّة ، * ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيّامه وإن لم يأذن مولاه .
المطلب الثالث في أحكامه
يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، * وشمّ الطيب ، والاستمناء ، * وعقد البيع إيجابا وقبولا ، والمماراة نهارا وليلا ، والإفطار نهارا .
شرح
قوله : « والمشي تحت الظلال اختيارا » . الأقوى اختصاص المنع بالجلوس تحت الظلال ، لأنّه مورد النصّ . ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 122 ، ح 528 ، باب الاعتكاف ، ح 13 « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 287 ، ح 870 ، باب الاعتكاف و . ، ح 2 .قوله : « والصلاة خارج المسجد إلَّا بمكَّة فإنّه يصلَّي بها أين شاء » . أو ضيق الوقت بحيث يخرج قبل الوصول إليه وفعلها فيه ، وكذا يجوز الخروج لصلاة الجمعة لو أقيمت بغيره دونه حيث يجب عليه ولو تخييرا .
قوله : « ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيّامه وإن لم يأذن مولاه » . إن كانت المهاياة تفي بأقلّ الاعتكاف ، ولم تضعفه عن العمل في نوبة المولى ، ولم يكن الاعتكاف في صوم مندوب لم يأذن فيه ، وإلَّا لم يجز .
قوله : « وشمّ الطيب والاستمناء » ، وكذا الرياحين .
قوله : « وعقد البيع إيجابا وقبولا » . مع الاختيار فلو اضطرّ إليه جاز ، ولا يجب الاقتصار على المعاطاة على الأقوى . وفي