العيدين ولا من الحائض ولا النفساء .
ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعيّة ، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعيّن ، أجزأ ، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معيّن واعتكاف كذلك * فنوى بالصوم القضاء أو النذر ، فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف .
ج : الزمان ، فلا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيّام ، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة ، ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين * وينوي فيهما الوجوب أيضا ويتخيّر في تعيين القضاء ، * ولو اعتكف خمسة قيل : يجب السادس ولا يجب الخامس ، ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين ، لم يصحّ .
ويشترط التوالي ، فلو خرج ليلا لم يصحّ وإن نذر نهار الثلاثة ، ولو نذر النهار خاصّة بطل النذر ، ولو اعتكف ثلاثة متفرّقة لم يصحّ .
د : تكليف المعتكف وإسلامه ، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصحّ ، ويصحّ من المميّز تمرينا .
شرح
قوله : « فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف » . قويّ .
قوله : « وينوي فيهما الوجوب أيضا ويتخيّر في تعيين القضاء » . سواء قدّمهما أم أخّرهما أم حفّهما به ، لتوقّف الواجب عليهما فيجبان من باب المقدّمة وإن لم يتعيّنا كالمنذور المطلق .
قوله : « ولو اعتكف خمسة قيل ( 1 )( 1 ) القائل هو ابن الجنيد كما نقله عنه في « المعتبر » ج 2 ، ص 738 ، والشيخ في « النهاية » ص 171 ، وأبو الصلاح الحلبي في « الكافي في الفقه » ص 186 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 216 .: وجب السادس ولا يجب الخامس » . حسن ، وكذا القول في باقي الثوالث .