تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولا يحرم المخيط ، ولا التزويج ، ولا النظر في المعاش ، والخوض في المباح . ويفسده كلّ ما يفسد الصوم ، * فإن أفسده مع وجوبه كفّر وقضى إن كان بالجماع ولو كان ليلا ، في رمضان وغيره أو كان معيّنا ، وإلَّا فالقضاء خاصّة . * ولو جامع في نهار رمضان فكفّارتان ، * فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي . * ولو ارتدّ بطل اعتكافه وأخرج ، فإن عاد استأنف مع الوجوب . وتخرج المطلَّقة رجعيّا إلى منزلها مع عدم التعيين ، وتقضيه بعد العدّة
شرح
إلحاق غير البيع به من العقود والإيقاعات قول حسن ( 1 )( 1 ) راجع « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 639 ، وانظر « مسالك الإفهام » ج 2 ، ص 109 .. قوله : « فإن أفسده مع وجوبه كفّر وقضى إن كان بالجماع ولو كان ليلا في رمضان وغيره أو كان معيّنا وإلَّا فالقضاء خاصّة » . الأقوى أنّه مع تعيينه بنذر وشبهه تجب مع إفساده بغير الجماع كفّارة سببه لا كفّارة الاعتكاف . قوله : « ولو جامع في نهار رمضان فكفّارتان » . إن كان الاعتكاف فيه واجبا ، وإلَّا فواحدة للصوم ، وحيث يتعدّد فالثانية كفّارة سببه . قوله : « فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي » . المشهور ( 2 )( 2 ) « الانتصار » ص 73 « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 257 « تذكرة الفقهاء » ج 6 ، ص 317 ، المسألة 238 « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 303 « السرائر » ج 1 ، ص 426 « كنز الفوائد » ج 1 ، ص 246 « المبسوط » ج 1 ، ص 294 ، « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 459 ، المسألة 183 « المهذّب » ج 1 ، ص 204 « الوسيلة » ص 153 . وانظر « مدارك الأحكام » ج 6 ، ص 352 .تحمّل الزوج المكره زوجته كفّارة الاعتكاف كالصوم ، فتجب مع إكراهها معتكفة في شهر رمضان مع وجوبه أربع ، ولكن لم نقف على ما يدلّ عليه ، وحينئذ فالقول بوجوب ثلاث اثنتان عن رمضان وواحدة عن نفسه للاعتكاف أقوى . قوله : « ولو ارتدّ بطل اعتكافه وأخرج فإن عاد استأنف مع الوجوب » . إن كان متتابعا