تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ج : يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال ويحرم بعده ، * والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان . د : النائم إن سبقت منه النيّة صحّ صومه ، وإلَّا وجب القضاء إن لم يدرك النيّة قبل الزوال . الفصل الثالث في وقت الإمساك وشرائطه وهو من أوّل طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، فلا يصحّ صوم الليل ، ولو نذره لم ينعقد وإن ضمّه إلى النهار .
شرح
ولو فرض نسيانه الغسل بعد ذلك إلى اليوم الثاني ، أو لم ينس لكن نام النومة الأولى في ليلة الثاني حتى أصبح ، صحّ صومه أيضا بمقتضى تلك القاعدة . فالحكم بقضاء جميع الشهر لناسي الغسل ينافي ذلك ، لكن الرواية صحيحة والعمل بها هو المشهور بين الأصحاب ( 1 )( 1 ) كالشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 288 ، والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 81 ، والعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 348 - 349 ، و « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 605 - 606 .. والجمع بين الحكمين بتخصيص ذلك بالعامد وهذا بالناسي بعيد ، بل عكسه أنسب ، ويمكن تخصيص الرواية بما عدا اليوم الأوّل للجمع ، لكن لا يعلم به قائل . وكيف كان فلا وجه للرواية الصحيحة مطلقا كذلك . قوله : « والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان » . هذا هو الأشهر ( 2 )( 2 ) « الانتصار » 69 ، « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 242 ، « تذكرة الفقهاء » ج 6 ، ص 59 - 60 ، المسألة 30 ، ص 179 - 181 ، المسألة 114 ، « السرائر » ج 1 ، ص 410 « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 204 ، « الكافي في الفقه » ص 184 ، « كنز الفوائد » ج 1 ، ص 227 ، « المبسوط » ج 1 ، ص 287 ، « المختصر النافع » ص 70 ، « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 417 - 422 ، المسألة 134 ، « المقنع » ص 200 ، « المقنعة » ص 360 « المهذب » ج 1 ، ص 203 ، « الوسيلة » ص 147 .، وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 278 ، ح 841 ، باب قضاء شهر رمضان و . ، ح 14 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 120 ، ح 389 ، باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفّارة ، ح 1 : « . عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » .ما يدلّ على التعدّي إلى مطلق