تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ولا يصحّ في الأيّام التي حرم صومها كالعيدين وأيّام التشريق * لمن كان بمنى ناسكا ، ولو نذر هذه الأيّام لم ينعقد ، * ولو نذر يوما فاتّفق أحدها أفطر ولا قضاء - على رأي - ، ولو نذر أيّام التشريق بغير منى صحّ . وإنّما يصحّ من العاقل ، المسلم ، الطاهر من الحيض والنفاس ، والمقيم حقيقة أو حكما ، الطاهر من الجنابة في أوّله ، السليم من المرض . فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النيّة . ولا الكافر وإن كان واجبا عليه ، لكن يسقط بإسلامه . * وصوم الصبيّ المميّز صحيح على إشكال .
شرح
قضاء الفريضة ، ويمكن جعل اللام فيها للعهد الذهنيّ ، وهو فريضة رمضان المعهودة . قوله : « لمن كان بمنى ناسكا » . الأظهر التحريم لمن كان بها وإن لم يكن ناسكا ، لإطلاق النص ( 1 )( 1 ) . « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 297 ، ح 897 ، باب وجوه الصيام و . ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 132 ، ح 421 ، باب تحريم صوم أيام التشريق ، ح 1 .. قوله : « ولو نذر يوما فاتّفق أحدها أفطر ولا قضاء على رأي » قويّ . قوله : « وصوم الصبيّ المميّز صحيح على إشكال » . الأقوى أنّه تمرينيّ لا شرعيّ ، ويمكن الحكم بصحّته إذا عرّف الصحيح بأنّه ما أسقط القضاء ، بمعنى أنّه لا يثبت بعده قضاء ذلك الفعل الواقع صحيحا . ولو قيل ( 2 )( 2 ) لاحظ « مدارك الأحكام » ج 6 ، ص 42 .بأنّه ما وافق الأمر ، بنى على أنّ الأمر بالأثر هل هو أمر أم لا ؟ والأقوى عدمه .