فكالواجب على الكفاية ، * فإن صاماه وأفطرا بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما ، ففي الكفّارة وجوبا ومحلَّا إشكال .
* وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال .
* ولو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهرا وتصدّق عنه من مال الميّت عن شهر .
شرح
قوله : « فإن صاماه إلى قوله : إشكال » . أي في أصل وجوبها حينئذ إشكال ، إذ يحتمل الوجوب لصدق الإفطار في قضاء رمضان بعد الزوال وعدمه ، لأنّ ظاهر النصّ الدالّ عليها ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 122 ، باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر . ، ح 5 « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 278 ، ح 844 ، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه ، ح 17 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 120 ، ح 391 ، باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه . ، ح 3 .كون الصائم عن نفسه ، ولأنّ اليومين وقعا في يوم واحد ووجوبها معا عنه كفائيّ ، ولا يلزم من وجوبها في القضاء العينيّ ثبوتها كذلك في الكفائيّ . وعلى تقدير الوجوب في محلَّها منهما أو من أحدهما إشكال ، إذ يحتمل كونها واحدة عليهما بالسويّة أو على كلّ واحد منهما كفّارة ، أو كونها عليهما فرض كفاية كأصل الصوم ، لكونهما يومين صورة وعن كلّ يوم واحد . والأقوى عدم وجوب الكفارة حينئذ مطلقا .
قوله : « وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال » . الأقوى عدم وجوب القضاء عن المرأة ، وأنّ العبد كالحرّ .
قوله : « ولو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهرا وتصدّق عنه من مال الميّت عن شهر » . هذا مستثنى من صور القضاء وفيه تخفيف عن الوليّ ، ومستنده رواية الوشّاء عن الرضا عليه السّلام وفيها : « انّه يتصدّق عن الشهر الأوّل ويقضي الثاني » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 249 ، ح 742 ، باب من أسلم في شهر رمضان و . ، ح 16 .والمستند