ج : العجز عن الأداء ، في الشيخ والشيخة وذي العطاش ، * فإنّهم يفطرون رمضان ويفدون عن كلّ يوم ، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلَّا فلا .
فروع
أ : المريض أو المسافر إذا برئ وقدم قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم وأجزأهما ، ولو كان بعد الزوال استحبّ الإمساك ووجب القضاء .
ب : * لو نسي غسل الجنابة حتّى مضى عليه الشهر أو بعضه ، قضى الصلاة والصوم على رواية ، وقيل : الصلاة خاصّة .
شرح
ضعيف ، فوجوب قضائها على الوليّ أقوى .
قوله : « فإنّهم يفطرون رمضان ويفدون عن كلّ يوم ، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلَّا فلا » . الأقوى أنّهم مع العجز الكليّ لا فدية عليهم ، ومع المشقّة التي لا تحتمل عادة يفطرون ويفدون كما ذكر .
قوله : « ولو نسي غسل الجنابة حتّى مضى عليه الشهر أو بعضه ، قضى الصلاة والصوم على رواية ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 311 ، ح 938 ، باب الزيادات ، ح 6 ، وص 322 ، ح 990 ، باب الزيادات ، ح 58 ، وهذا نص ما روي في المصدر الأول : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام » . وانظر « الفقيه » ج 2 ، ص 74 ، ح 320 و - 321 ، باب ما يجب على من أفطر أو . ، ح 13 و 14 .. » . إنّما نسب الحكم إلى الرواية لمعارضتها لرواية « رفع الخطاء والنسيان » ( 2 )( 2 ) سبق تخريجه في ص 294 ، التعليقة 3 .ومنافاة ما تضمّنه من الحكم - لما سبق من أنّ من أصبح جنبا يصحّ صومه إذا لم يتعمّد - الشامل للناسي حتى لو تعمّد بعد ذلك البقاء على الجنابة مجموع النهار لم يبطل صومه .