بعد الفجر ، ويصحّ من المستحاضة ، فإن أخلَّت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصحّ ووجب القضاء .
ولا يصحّ من المسافر - الذي يجب عليه قصر الصلاة - كلّ صوم واجب ، إلَّا الثلاثة بدل الهدي ، والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب ، والنذر المقيّد به ، * والأقرب في المندوب الكراهية .
ولا يصحّ من الجنب ليلا مع تمكنّه من الغسل قبل الفجر ، فإن لم يعلم بالجنابة في رمضان والمعيّن خاصّة ، أو لم يتمكَّن من الغسل مطلقا صحّ الصوم ، وكذا يصحّ لو احتلم في أثناء النهار مطلقا ولو استيقظ جنبا في أوّل النهار في غير رمضان والمعيّن - * كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل - بطل الصوم ، وكذا في الكفّارة - على إشكال - ، ولا يبطل به التتابع .
ولا يصحّ من المريض المتضرّر به إمّا بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو ببطئه ، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان أو ظنّه بقول عارف وشبهه ، فإن صام حينئذ وجب القضاء .
تتمّة
يستحبّ تمرين الصبيّ والصبيّة بالصوم ، ويشدّد عليهما لسبع مع القدرة ، ويلزمان به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام ، أو الإنبات ، أو بلوغ الصبيّ
شرح
قوله : « والأقرب في المندوب الكراهية » جيّد .
قوله : « كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل - بطل الصوم ، وكذا في الكفّارة - على إشكال - ولا يبطل به التتابع » . الأقوى ، أنّه لا يصحّ في الجميع عدا المندوب ، والأحوط في الكفّارة صومه عنها وعدم احتسابه منها .