تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
القضاء خاصّة ، * ولو تهاون به فعليه مع القضاء عن كلّ يوم فدية ولو استمرّ المرض من الرمضان الأوّل إلى الثاني سقط قضاء الأوّل ووجبت الفدية عن كلّ يوم مدّ ، ولو استمرّ - إلى أن بقي نصف الفائت مثلا - تعيّن القضاء فيه وسقط المتخلَّف
شرح
ولئلا ينافي قوله بعد ذلك « ولو استمرّ المرض إلخ » . ولو ترك ذكر المرض هاهنا وجعل القسم من فاته الصوم غير متهاون في قضائه - كما فعله في غير الكتاب ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 387 - 388 ، المسألة 114 .وغيره ( 2 )( 2 ) منهم المفيد في « المقنعة » ص 570 ، والشيخ في « الخلاف » ، ج 2 ، ص 206 ، المسألة 63 ، و « المبسوط » ج 1 ، ص 286 ، و « النهاية » ص 158 ، وأبو الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 184 ، والعلَّامة في « تبصرة المتعلمين » ص 69 ، و « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 83 ، و « تذكرة الفقهاء » ج 6 ، ص 171 - 172 ، المسألة 108 ، و « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 387 - 390 ، المسألة 114 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 203 ، و « المعتبر » ج 2 ، ص 698 ، والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 287 ، وابن فهد الحلَّي في « المهذّب » ج 1 ، ص 195 ، والفاضل المقداد في « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 381 .- كان أنسب . والفرق بين المريض وغير المتهاون - على ما ذكرناه - أنّ المريض استمرّ مرضه بعد إمكان القضاء إلى رمضان الثاني ، وغير المتهاون كان صحيحا عازما على الفعل إلى أن ضاق الوقت وبقي مقدار القضاء فعرض له مانع من مرض وغيره . ومن هنا يظهر الغناء عن قيد المرض . وأمّا المسافر المعطوف عليه فالأولى أخذه مطلقا بحيث يشمل من استمرّ سفره إلى رمضان الثاني ، فإنّ أصحّ القولين فيه حينئذ وجوب القضاء ، بخلاف المريض المستمرّ مرضه . قوله : « ولو تهاون به فعليه مع القضاء عن كلّ يوم فدية . » . هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب ( 3 )( 3 ) مرّ تخريجه آنفا قبيل هذا في التعليقة 2 .، ومستنده غير واضح . والذي دلَّت عليه النصوص الصحيحة ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 4 ، ص 119 - 120 ، باب من توالى عليه رمضانان ، ح 1 - 3 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 95 ، ح 429 ، باب قضاء صوم شهر رمضان ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 250 - 251 ، ح 743 - 745 ، باب من أسلم في شهر رمضان و . ، ح 17 - 19 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 111 ، ح 361 - 363 ، باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان آخر ، ح 1 - 3 .وجوب القضاء مع الفدية على من قدر عليه فلم يقض حتى دخل