عليهما القضاء والفدية ؛ * ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال ؛ * وتجب الفدية في غير رمضان إن تعيّن - على إشكال - ، * وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار ؟ الأقرب العدم .
ب : تأخير القضاء ، * فمن أخّر قضاء رمضان حتّى دخل رمضان السنة القابلة ، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه ، فلا فدية عليه بل
شرح
يجب بالإفطار الفدية ، وهي واجبة بالإفطار بالأمور الثلاثة لا مطلقا ، تأمّل .
قوله : « ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال » . منشؤه من أنّهما حينئذ في معنى المريض المتضرّر به فلا فدية عليهما ، وهو المشهور ( 1 )( 1 ) « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 235 ، « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 77 ، وانظر « المعتبر » ج 2 ، ص 718 ، و « كنز الفوائد » ج 1 ، ص 222 و « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 412 ، المسألة 130 و « مسالك الأفهام » ج 2 ، ص 87 - 89 .، ومن إطلاق النصوص ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 117 ، باب الحامل والمرضع يضعفان عن الصوم ، ح 1 ، « الفقيه » ، ج 2 ، ص 84 ، ح 378 « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 239 ، ح 701 ، باب العاجز عن الصيام ، ح 8 .بأنّهما يفطران ويفديان من غير تفصيل ، ولعلّ العمل لإطلاقها أقوى .
قوله : « وتجب الفدية في غير رمضان إن تعيّن على إشكال » . الأقوى عدم الوجوب .
قوله : « وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار ؟ الأقرب العدم » . قويّ .
قوله : « فمن أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة ، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه فلا فدية عليه بل القضاء خاصّة » . المراد بالمريض هنا من لا يستوعب مرضه ما بين الرمضانين ، بل عرض له المرض بعد فوات الصوم وإمكان فعله واستمرّ إلى الثاني ، سواء كان فواته بسبب المرض أم غيره ، إذ لا مدخل للسبب هنا في اختلاف الحكم . وإنّما قيّدناه بذلك ، ليمكن جعله قسيما لغير المتهاون ؛