تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
والأقط والدقيق والخبز أصلان ، * ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير - على رأي - إن شاء . والأفضل التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب القوت . * ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقيّ على رأي . * والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة . ولا يجزئ العنب والرطب * والمعيب والمسوّس . * ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع - على رأي - ، * والأقرب إجزاء المختلف مطلقا .
شرح
قوله : « ويخرج من غيرها ( 1 )( 1 ) في النسخ الأربعة : « من غيرهما » .بالقيمة السوقيّة من غير تقدير على رأي » قويّ . قوله : « ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقيّ على رأي » . الأقوى اعتبار صاع فيه كغيره ، ومستند الأربعة ضعيف مرسل ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 173 ، باب الفطرة ، ح 15 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 78 ، ح 222 ، باب ماهية زكاة الفطرة ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 43 ، ح 138 ، باب ماهية زكاة الفطرة ، ح 3 .. قوله : « والأقرب في الجبن والمخيض والسّمن القيمة » . قويّ . قوله : « والمعيب والمسوّس » . فيه عطف الخاصّ على العامّ ، فإنّ المسوّس معيب ولا نكتة فيه هنا إلَّا مجرّد التأكيد . فلو اقتصر على المعيب كان أولى . قوله : « ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي » قويّ . قوله : « والأقرب إجزاء المختلف مطلقا » . عدمه قويّ .