اليمين - على إشكال - ، ولو اختلفا في القدر ، قدّم قول المستأجر مع اليمين ، ولو اختلف البائع والمشتري ، أو المعير والمستعير ، قدّم قول صاحب اليد .
د : ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر .
ه : أرباح التجارات والصناعات والزراعات .
و : * أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت ممّا فيه الخمس كالمفتوحة عنوة ، أو لا ، كمن أسلم أهلها طوعا .
ز : الحلال الممتزج بالحرام .
المطلب الثاني [ في ] الشرائط
يشترط في الغنائم انتفاء الغصبيّة من مسلم أو معاهد .
شرح
الأقوى تقديم قول ذي اليد ، وهو هنا المستأجر .
قوله : « أرض الذميّ إذا اشتراها من مسلم . » . الحكم بذلك مشهور بين الأصحاب ( 1 )( 1 ) منهم الشيخ في « النهاية » ص 197 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 180 ، ويحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 148 .خصوصا المتأخرين ( 2 )( 2 ) منهم الفاضل المقداد في « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 337 ، وابن فهد الحلي في « المحرر » ، ضمن « الرسائل العشر » ص 183 ، والشهيد في « البيان » ص 346 .، ومستنده ضعيف ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 22 ، ح 81 ، باب الخمس ، ح 10 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 123 ، ح 355 ، باب الخمس والغنائم ، ح 12 .. وكثير من المتقدّمين ( 4 )( 4 ) منهم ابن زهرة في « الغنية » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 507 ، وابن فهد الحلي في « المهذّب » ج 1 ، ص 179 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 137 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 488 .لم يذكر هذا القسم . والأصل يقتضي عدم الوجوب إلى أن يحصل الناقل عنه .