ولو أخّر مع الإمكان والعزل ضمن ، ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان والتحريم .
* والحمل كالتأخير .
ولو أخّر العزل مع عدم المستحقّ فلا إثم ويقضي .
ومستحقّها هو مستحقّ زكاة المال ، ويستحبّ اختصاص القرابة ثمّ الجيران .
* وأقلّ ما يعطى الفقير صاع إلَّا مع الاجتماع والقصور ، ولا حدّ للكثرة .
ويتولَّى التفريق المالك ، ويستحبّ الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه .
وتجب النيّة ، فإن أخلّ بها لم يجزئه ، * ويشترط قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرّب إلى اللَّه تعالى .
المطلب الثالث في الواجب
وهو صاع ممّا يقتات به غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن
شرح
الأقوى قضاؤها مع تأخّرها عن الوقت مطلقا .
قوله : « والحمل كالتأخير » . مقتضى تشبيهه بالتأخير جوازه حيث لا يخرج الوقت قبل أدائها مع الضمان ، وهو خلاف مذهبه في الماليّة فإنّه منع الحمل مع وجود المستحقّ مطلقا . والأقوى تساويهما في الجواز مطلقا مع الضمان .
قوله : « وأقلّ ما يعطى الفقير صاع إلَّا مع الاجتماع والقصور ، ولا حدّ للكثرة » . الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحباب ، خلافا للأكثر ( 1 )( 1 ) كالشهيد في « البيان » ص 234 ، والشيخ في « النهاية » ص 191 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 469 .. ولا فرق بين الصاع المخرج عن نفسه وغيره .
قوله : « ويشترط قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرّب إلى اللَّه تعالى » . وكذا تجب نيّة الأداء والقضاء ، لوقوعها على الوجهين .