تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ولو أخّر مع الإمكان والعزل ضمن ، ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان والتحريم . * والحمل كالتأخير . ولو أخّر العزل مع عدم المستحقّ فلا إثم ويقضي . ومستحقّها هو مستحقّ زكاة المال ، ويستحبّ اختصاص القرابة ثمّ الجيران . * وأقلّ ما يعطى الفقير صاع إلَّا مع الاجتماع والقصور ، ولا حدّ للكثرة . ويتولَّى التفريق المالك ، ويستحبّ الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه . وتجب النيّة ، فإن أخلّ بها لم يجزئه ، * ويشترط قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرّب إلى اللَّه تعالى . المطلب الثالث في الواجب وهو صاع ممّا يقتات به غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن
شرح
الأقوى قضاؤها مع تأخّرها عن الوقت مطلقا . قوله : « والحمل كالتأخير » . مقتضى تشبيهه بالتأخير جوازه حيث لا يخرج الوقت قبل أدائها مع الضمان ، وهو خلاف مذهبه في الماليّة فإنّه منع الحمل مع وجود المستحقّ مطلقا . والأقوى تساويهما في الجواز مطلقا مع الضمان . قوله : « وأقلّ ما يعطى الفقير صاع إلَّا مع الاجتماع والقصور ، ولا حدّ للكثرة » . الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحباب ، خلافا للأكثر ( 1 )( 1 ) كالشهيد في « البيان » ص 234 ، والشيخ في « النهاية » ص 191 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 469 .. ولا فرق بين الصاع المخرج عن نفسه وغيره . قوله : « ويشترط قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرّب إلى اللَّه تعالى » . وكذا تجب نيّة الأداء والقضاء ، لوقوعها على الوجهين .
فوائد القواعد — صفحة 277 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي