وكذا المعادن والغوص .
* ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع ، أو جوف الدابّة ، مع انتفاء معرفة البائع ،
فإن عرف فهو أحقّ من غير يمين * وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف .
* والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام ، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه
* فلقطة وإن كانت مواتا على رأي .
* ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكيّة الكنز ، قدّم قول المالك مع
شرح
والموجب لتغييره أسلوب العبارة أنّ هذه الأنواع التي يجب فيها الخمس لا اشتباه في كونها ملكا لمن هي في يده في الجملة ، بخلاف الكنز فإنّ منه ما يملك ومنه ما لا يملك ، فلذا قال : للواجد بشرطه .
قوله : « ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع ، أو جوف الدابّة ، مع انتفاء معرفة البائع . » . المراد بالبائع الجنس فيجب تتبّع البائعين مبتدئا بالأقرب ، وفي معناه من كانت بيده قبل ذلك فنقلها بهبة وغيرها . والمراد بالدابّة المملوكة بغير الحيازة كالفرس ، وهي مختصّة بها ، ليحصل الفرق بينها وبين السمكة . وإنّما يحكم بالوجود للمشتري مع انتفاء معرفة البائع إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلَّا فهو لقطة .
قوله : « وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف » . هذا إذا لم تكن السمكة مملوكة بالأصل ، كما لو كانت في ماء محصور مملوك للبائع ، وإلَّا فكالدابّة . كما أنّ الدابّة إذا لم تكن مملوكة بالأصل فهي كالسمكة .
قوله : « والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام » . قويّ وإلَّا كان لقطة .
قوله : « فلقطة ، وإن كانت مواتا على رأي » قويّ .
قوله : « ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكيّة الكنز ، قدّم قول المالك . . . » .