ى : لو وقعت مهاياة بين المتحرّر بعضه وبين مولاه * فوقع الهلال في نوبة أحدهما ، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال .
يا : لا يسقط وجوب النفقة بالإباق ، فيجب الفطرة ، وكذا المرهون والمغصوب والضالّ * وإن انقطع خبره ما لم يغلب على الظنّ الموت .
يب : نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها .
المطلب الثاني في وقتها
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ، * ولا يجوز تقديمها على الهلال إلَّا قرضا ، ويجوز تأخيرها بل يستحبّ إلى قبل صلاة العيد ، ويحرم بعده .
* ثمّ إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنيّة الأداء وإلَّا قضاها على رأي .
شرح
الأقوى وجوبها عليه على القولين ، لتحقّق العيلولة الموجبة ، ولا عبرة بالسبب الباعث عليها ، كما تجب فطرة الضيف وإن كان إنّما يضيّفه تبعا لغيره .
قوله : « فوقع الهلال في نوبة أحدهما ، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال » . الأقوى أنّ الفطرة لا تدخل في المهاياة ، فتجب الفطرة عليها .
قوله : « وإن انقطع خبره ما لم يغلب على الظنّ الموت » . بل يجب ما لم يحكم بموته شرعا بأن تمضي مدة لا تعيش إليها عادة ، وإن غلب على الظنّ موته قبلها ولعلَّه أراد بغلبة ظنّ الموت ذلك .
قوله : « ولا يجوز تقديمها على الهلال إلَّا قرضا » . الأقوى جواز تقديمها أداء من أوّل شهر رمضان ، لصحيحة الفضلاء عن الصادقين عليهم السّلام . والمراد بالهلال دخول شوال ، أطلق عليه ذلك بناء على الغالب من كون الهلال لا يرى إلَّا بعد الغروب .
قوله : « ثمّ إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنيّة الأداء وإلَّا قضاها على رأي » .