تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الباب الثالث في الخمس ومطالبه أربعة : [ المطلب ] الأوّل : المحلّ إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء : أ : غنائم دار الحرب وإن قلَّت ، سواء حواها العسكر أو لا ، ممّا ينقل ويحوّل كالأمتعة أو لا ، كالأرض . ب : المعادن ، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضّة والرصاص ، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت . ج : * الكنز - وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام ولا أثر له - للواجد وعليه الخمس سواء كان الواجد حرّا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ،
شرح
قوله : « الكنز - إلى قوله - للواجد » . الأولى جعل قوله : « للواجد » خبر متبدأ محذوف تقديره « وهو » ونحوه لا خبرا لقوله : « الكنز » لأنّ الكنز خبر المبتدأ وهو الثالث كنظائره ، ولأنّ ذلك هو مقتضي نظم العبارة حيث قال : « إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء : الأوّل كذا ، والثاني كذا إلخ » .
فوائد القواعد — صفحة 279 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي