الباب الثالث
في الخمس
ومطالبه أربعة :
[ المطلب ] الأوّل : المحلّ
إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء :
أ : غنائم دار الحرب وإن قلَّت ، سواء حواها العسكر أو لا ، ممّا ينقل ويحوّل كالأمتعة أو لا ، كالأرض .
ب : المعادن ، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضّة والرصاص ، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت .
ج : * الكنز - وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام ولا أثر له - للواجد وعليه الخمس سواء كان الواجد حرّا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ،
شرح
قوله : « الكنز - إلى قوله - للواجد » . الأولى جعل قوله : « للواجد » خبر متبدأ محذوف تقديره « وهو » ونحوه لا خبرا لقوله :
« الكنز » لأنّ الكنز خبر المبتدأ وهو الثالث كنظائره ، ولأنّ ذلك هو مقتضي نظم العبارة حيث قال : « إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء : الأوّل كذا ، والثاني كذا إلخ » .