تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
فروع أ : * الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره ، سواء كانا حاضرين أو غائبين ، ولو عالهما غيره وجبت على العائل . ب : زكاة المشترك على أربابه بالحصص ، فإن اختصّ أحدهم بالعيلولة تبرّعا اختصّ بها . ج : لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميّت بعد الهلال ، قسّمت التركة عليهما بالحصص مع القصور ، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره ، إلَّا أن يعوله أحدهما ، * والأقرب الوجوب على الوارث . د : لو قبل الوصيّة بالعبد من الميّت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبل بعده سقطت ، * وفي الوجوب على الوارث إشكال .
شرح
قوله : « الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره . » . الحكم في المملوك مطلق حتى لو أبق بقيت فطرته واجبة ، كما سيأتي ( 1 )( 1 ) سيأتي بعيد هذا في ص 276 . في شرح قول العلَّامة : « وإن انقطع خبره . » .. وأمّا الزوجة فيعتبر وجوب نفقتها في وجوب فطرتها ، فلا فطرة للناشز والصغيرة ونحوهما . قوله : « والأقرب الوجوب على الوارث » . بناء على انتقال التركة ، وإن منع من التصرّف فيها قبل وفاء الدين فإنّ ذلك لا يمنع من زكاة الفطرة - كما سلف - بخلاف زكاة المال ، وهذا هو الأقوى . قوله : « وفي الوجوب على الوارث إشكال » . مبنى الإشكال على أنّ قبول الوصيّة إذا وقع بعد الموت هل هو : كاشف عن سبق الملك من حين الموت ، أو ناقل للملك من حينه ؟ فعلى الأوّل يحتمل وجوبها على الوارث
فوائد القواعد — صفحة 274 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي