وعدمها لجواز إخراج القيمة ، فيحتمل حينئذ تعلَّق الدين بالرهن ، إذ مع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن وتعلَّق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب ، كسقوط الأرش بتلف العبد ، فلو باع قبل الأداء صحّ .
ويتبع الساعي المال إن لم يؤدّ المالك ، فينفسخ البيع فيه ويتخيّر المشتري في الباقي ، ولو لم يؤدّ المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين ، فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه ، ولو أدّى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال .
فوائد القواعد — صفحة 271
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٧١