فروع
أ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى ، * ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي .
ب : لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصّة المالك منه إلى الأصل ، ونخرج منه الزكاة ، ومن حصّة العامل إن بلغت نصابا ، * وإن لم ينضّ المال - على رأي - ، لأنّ الاستحقاق أخرجه عن الوقاية ، والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية ، فيضمن العامل الزكاة لو تمّ بها المال .
ج : * الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره .
شرح
قوله : « ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي » قويّ .
قوله : « وإن لم ينضّ المال على رأي . » . الأقوى توقّف استحبابها للعامل على الانضاض ( 1 )( 1 ) في « تاج العروس » ج 19 ، ص 75 ، « نضض » : « نضّ ماله أي صامته ، وهو الدرهم والدينار . ويسمّى ناضّا إذا تحوّل عينا بعد أن كان متاعا » ..
قوله : « الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره » . المراد بالزكاتين هنا الماليّة والتجارة ، والضمير في « غيره » يرجع إلى مال التجارة المدلول عليه بأحد الزكاتين فإنّها تستلزمه مع دلالة المقام عليه ، والمراد أنّ الدين لا يمنع من تعلَّق الزكاة وإن لم يكن المديون مالكا سوى النصاب . ولا يتوهّم حينئذ تعلَّق الثاني بالنصاب حيث لا يكون له مال غيره يتعلَّق به ، لأنّ متعلَّق الدين الذمّة ومتعلَّق الزكاة العين فلا تعارض . ويمكن أن يريد بغيره أعمّ من نصاب التجارة وهو نصاب