و : مع اتّحاد الجنس تؤخذ منه ، ومع الاختلاف إن ماكس قسّط .
ز : يجوز للساعي الخرص ، فيضمن المالك حصّة الفقراء ، أو الساعي حصّة المالك ، أو يجعل حصّة الفقراء أمانة في يد المالك ، فليس له الأكل حينئذ ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط أو أخذه ظالم ، سقط الضمان عن المتعهّد ، ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ويسقط بحسابه ، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع ، ولو ادّعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره ، ويقبل قوله لو ادّعى الجائحة أو غلط الخارص أو التلف من غير سبب ، لا كذب الخارص عمدا .
ح : الرطب الذي لا يصير تمرا يجب الزكاة فيه ، ويعتبر بالخرص على تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت ، وتخرج منه عند بلوغه رطبا ، وكذا العنب .
ط : يكفي الخارص الواحد .
ى : لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صحّ البيع ، ولو كان قبله بطل في حصّة الفقراء ما لم يضمن القيمة .
مسائل
الزكاة تجب في العين لا الذمّة ، فإن فرّط ضمن ، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط .
ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتّى تكرّر الحول فزكاة واحدة ، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأوّل بالزيادة ، فلو حال على تسع حولان فشاتان ، وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شيء .
شرح
فحكم بأغلبيّة الزمان من غير استفصال يدلّ على اعتبار الزمان ، والأشهر اعتبار النموّ .