ه : * في كون نتاج مال التجارة منها نظر ، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل ، ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع ، ولم يسقط استحباب زكاة التجارة عن الأرض .
المطلب الثاني في باقي الأنواع
الأوّل : كلّ ما عدا ما ذكرنا من الغلَّات يستحبّ فيه الزكاة ، كالعدس والماش والأرز وغيرها ممّا تنبته الأرض من مكيل أو موزون ، وحكمه في قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب .
ولا زكاة في الخضراوات ، * وفي ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر .
الثاني : الخيل ، يستحبّ فيها الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول ، فعن كلّ فرس عتيق ديناران في كلّ حول ، وعن البرذون دينار .
الثالث : * العقار المتّخذ للنماء ، يستحبّ الزكاة في حاصله ، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت .
شرح
قوله : « في كون نتاج مال التجارة منها نظر » . في كونه منها قوّة .
قوله : « وفي ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة - كالذرة - بعضه مع بعض نظر » . المتّجه الضمّ مطلقا .
قوله : « العقار المتخذ للنماء يستحبّ الزكاة في حاصله . » . والمخرج ربع العشر كزكاة التجارة ، ولا يشترط في نمائه الحول ولا النصاب ، والأقوى عدم اعتبار هما في أصله أيضا ، للعموم .