ويصدّق المالك في عدم الحول وفي الإخراج ، من غير بيّنة ولا يمين ، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان .
المقصد الثالث فيما تستحبّ فيه الزكاة
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل [ في ] مال التجارة على رأي
* وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملَّك ، فلا يستحبّ في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع بالعيب ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد به الاكتساب بعد التملَّك .
ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثمّ ردّ ما اشتراه لعيب ، أو ردّ عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها .
ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية فردّ عليه بالعيب انقطع حول التجارة ، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثمّ ردّ عليه ، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية .
ولا بدّ من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول ، فلو نقص في الأثناء ولو حبّة فلا زكاة ، ومن عدم الخسران ، فلو طلب بنقص من رأس المال ولو حبّة سقطت ، إلَّا أن تمضي أحوال كذلك فتستحبّ زكاة سنة .
ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال ، والزيادة من حين ظهورها .
شرح
قوله : « وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملَّك » . الأقوى عدم اعتبار هذا القيد ، بل لو طرأ قصد الاكتساب كفى لإطلاق النصّ .