تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ولا تستحبّ في شيء غير ذلك . المقصد الرابع في المستحقّ وفيه فصلان : [ الفصل ] الأوّل في الأصناف وهم ثمانية : الأوّل والثاني : الفقراء والمساكين ، ويشملهما من قصر ماله عن مؤنة السنة له ولعياله . * واختلف في أيّهما أسوأ حالا ؟ ، فقيل : « الفقير » للابتداء بذكره الدالّ على الاهتمام ، ولقوله : « أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ » ، ولتعوّذ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله منه ، وسؤال المسكنة ، وقيل : « المسكين » للتأكيد به ، ولقوله تعالى : « أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ » . * ويمنع القادر على تكسّب المؤنة بصنعة وغيرها ، وصاحب الخمسين إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها .
شرح
قوله : « واختلف في أيّهما أسوأ حالا إلخ » . هذا هو الأقوى ، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 501 ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 104 ، باب من الزيادات في الزكاة ، ح 31 .وإلَّا فما ذكره من الأدلَّة على الجانبين لا يخلو من نظر . قوله : « ويمنع القادر على تكسّب المؤنة بصنعة وغيرها » . الذي لا يشغله عن واجب
فوائد القواعد — صفحة 259 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي