تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
فروع أ : تضمّ الزروع المتباعدة والثمار المتفرّقة في الحكم ، سواء اتّفقت في الإيناع أو اختلفت ، وما يطلع مرّتين في الحول يضمّ السابق إلى اللاحق . ب : الحنطة والشعير جنسان هنا ، لا يضمّ أحدهما إلى الآخر . ج : العلس حنطة حبّتان منه في كمام واحد - على رأي - ، والسلت يضمّ إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة لاتّفاقهما طبعا ، وعدم الانضمام . د : لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية . ه : لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء ، * وهل الاعتبار في الأغلبيّة بالأكثر عددا أو نفعا ونموّا ؟ الأقرب الثاني .
شرح
بالجفاف ، وأمّا أخذه بالقيمة فلا إشكال في إجزائه . قوله : « وهل الاعتبار في الأغلبيّة إلخ » . المتبادر من اعتبار العدد كونه عدد السقيات ، بمعنى أنّه لو شرب بماء السماء خمس مرّات مثلا وبالدلو أربع مرّات فالواجب العشر ، ولا اعتبار بالزمان ولا بالنموّ . ويحتمل ثالث وهو اعتبار الزمان دونهما ، وهو أيضا نوع من العدد إلَّا أنّ إرادته بعيدة ودلالة النصّ عليه أوضح ففي رواية معاوية بن شريح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : . والأرض تسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا ؟ قال : وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا ؟ قلت : في ثلاثين ليلة أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر . قال : نصف العشر . ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 16 - 17 ، ح 41 ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 15 - 16 ، ح 44 ، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة . ، ح 5 .