والآخر أربعمائة ، أخرج زكاة ستّمائة ذهبا وستّمائة فضّة ، ويجزئ ستّمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقلّ .
ه : لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية ، استحبّ التقسيط وأجزأ التخيير .
الفصل الثالث في الغلَّات
ولها نصاب واحد وهو بلوغ خمسة أوسق ، كلّ وسق ستّون صاعا ، كلّ صاع أربعة أمداد ، كلّ مدّ رطلان وربع بالعراقيّ ، ورطل ونصف بالمدنيّ .
ولا زكاة في الناقص ، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصف العشر إن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح ، فإن اجتمعا حكم للأكثر ، ويقسّط مع التساوي ، ثمّ كلَّما زادت وجبت بالحساب .
ويتعلَّق الزكاة عند بدوّ صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال كونها تمرا أو زبيبا ، وفي الغلَّة بعد التصفية من التبن والقشر .
* وإنّما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع ، كالبذر وثمن الثمرة وغيره لا ثمن أصل النخل ، وبعد حصّة السلطان .
شرح
قوله : « وإنّما تجب الزكاة بعد المؤن ( 1 )( 1 ) في « س » : بعد إخراج المؤن » وينبغي أن تلاحظ ما هو المقصود من « المؤن » في حاشية الشارح المطبوع ضمن « غاية المراد » ج 1 ، ص 252 .أجمع . » . هذا هو المشهور بين الأصحاب ( 2 )( 2 ) كالصدوق في « المقنع » ص 156 ، والمفيد في « المقنعة » ص 239 ، والشيخ في « النهاية » ص 178 والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 153 - 154 ، والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 237 .حتى كاد أن يكون إجماعا ، ومن ثمّ لم ينقل المصنّف فيه خلافا ، ولكن لم نقف له على نصّ يدلّ عليه . نعم : ورد استثناء حصّة السلطان ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 543 ، باب فيما يأخذ السلطان من الخراج ، ح 1 - 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 36 ، ح 93 - 95 ، باب في وقت الزكاة ، ح 5 - 7 « الاستبصار » ج 2 ، ص 25 ، ح 70 - 78 ، باب في أنّ الزكاة انّما تجب بعد إخراج مؤنة السلطان ، ح 1 - 9 .، وهو أمر خارج عن المطلوب وإن ألحقه