الفصل الثاني في النقدين :
للذهب نصابان : عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ، ثمّ أربعة ففيها قيراطان ، وهكذا دائما ، ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتامّ .
وللفضّة نصابان : مائتا درهم ففيه خمسة دراهم ، ثمّ أربعون ففيها درهم ، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبّة .
والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير ، والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام ، أمّا الدراهم فإنّها مختلفة الأوزان واستقرّ الأمر في الإسلام على أنّ وزن الدرهم ستّة دوانيق ، كلّ عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب .
ولو نقص في أثناء الحول ، أو بادل بجنسه أو بغيره ، أو اجتمع النصاب من النقدين ، أو كان حليّا محرّما أو محلَّلا ، أو آنية ، أو آلة ، أو سبائك ، أو نقارا ، أو تبرا ، - وإن فعل ذلك قبل الحول - فلا زكاة ، وبعده تجب .
فروع
أ : يكمّل جيّد النقرة برديئها كالناعم والخشن ، ثمّ يخرج من كلّ جنس بقدره .
ب : لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا وإن كان الغشّ أقلّ ، ولو جهل مقدار الغشّ ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه ، ولو علم النصاب وقدر الغشّ أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها .
ج : لا يجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قلّ .
د : لو كان الغشّ ممّا تجب فيه الزكاة وجبت عنهما ، فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التميّز ، أخرج ما يجب في الأكثر مرّتين ، فلو كان قدر أحد النقدين ستّمائة
فوائد القواعد — صفحة 249
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٤٩