* ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد - على رأي - ، * وكذا لو شرط خيارا زائدا ، ولا تجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكَّن منه ، ولو مضى على المفقود سنون ثمّ عاد ، زكَّاه لسنة استحبابا .
الثاني : تسلَّط الغير عليه ، * فلا تجب في المرهون وإن كان في يده ،
شرح
قوله : « ولو اشترى نصابا ، جرى في الحول حين العقد على رأي » . قويّ مع قبضه أو تمكَّنه منه شرعا أو حسّا .
قوله : « وكذا لو شرط خيارا زائدا » . أي زائدا على الخيار الثابت بأصل العقد - كخيار المجلس والحيوان - فإنّ الخلاف يجري في مدّته كما يجري في الأصل ، فإنّ الشيخ يعتبر في تملَّك المشتري للمبيع انتفاء الخيار مطلقا على ما صرّح به في الخلاف فإنّه وإن حكم بأنّ الخيار إذا كان للمشتري ينتقل المبيع عن ملك البائع ، لكنّه قال : إنّه لا ينتقل إلى ملك المشتري إلَّا بانقضاء الخيار . ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 22 ، المسألة 29 .وحينئذ فلا يجري في الحول عنده .
وتقييد الشهيد ( رحمه اللَّه ) بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما ( 2 )( 2 ) « البيان » ص 279 .غير جيّد ، لأنّ خيار الحيوان عنده مختصّ بالمشتري ( 3 )( 3 ) « الدروس الشرعية » ج 3 ، ص 272 ، « اللمعة الدمشقية » ص 73 ، « غاية المراد » ج 2 ، ص 96 .مع أن الخلاف جار فيه كما ذكرناه . نعم ما ذكره من التفصيل اختاره في المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 78 .فهو قول آخر لا يدفع الخلاف المذكور ، بل ينبغي تقييد اشتراط الخيار الزائد بكونه للمشتري ، ليكون مسلَّطا على التصرّف زمنه ، فلو كان للبائع أو لهما فسيأتي أنّ المشتري ممنوع من التصرّف فيه ، فيتّجه حينئذ ما قاله الشيخ لذلك لا لعدم الملك . ومثله يأتي ( 5 )( 5 ) يأتي في ص 609 في الفصل الأول من المقصد الخامس من المتاجر .في خيار المجلس .
قوله : « فلا تجب في المرهون وإن كان في يده » . هذا إذا لم يتمكَّن الراهن من افتكاكه ،