تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
كتاب الزكاة وفيه أبواب : [ الباب ] الأوّل في زكاة المال وفيه مقاصد : [ المقصد ] الأوّل في الشرائط وفيه فصلان : [ الفصل ] الأوّل في الشرائط العامّة وهي أربعة : الأوّل : البلوغ ، فلا تجب على الطفل ، نعم لو اتّجر له الوليّ استحبّت ، * ولو ضمن واتّجر لنفسه وكان مليئا ملك الربح واستحبّ له الزكاة ، * ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة .
شرح
قوله : « ولو ضمن واتّجر لنفسه وكان مليئا ملك الربح واستحبّ له الزكاة » . الأقوى أنّ الأب والجدّ له لا يشترط في جواز اقتراضهم مال الطفل الملاءة ، وحينئذ فيستثنى من ذلك ومن قوله : « ولو انتفى أحدهما ضمن » إلخ . قوله : « ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة » . إنّما يكون الربح لليتيم مع الشراء بالعين وحصول الغبطة بالشراء وإجازة الوليّ حيث لا يكون هو المشتري ، وإلَّا فهو