كتاب الزكاة وفيه أبواب :
[ الباب ] الأوّل
في زكاة المال
وفيه مقاصد :
[ المقصد ] الأوّل في الشرائط
وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأوّل في الشرائط العامّة
وهي أربعة :
الأوّل : البلوغ ، فلا تجب على الطفل ، نعم لو اتّجر له الوليّ استحبّت ، * ولو ضمن واتّجر لنفسه وكان مليئا ملك الربح واستحبّ له الزكاة ، * ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة .
شرح
قوله : « ولو ضمن واتّجر لنفسه وكان مليئا ملك الربح واستحبّ له الزكاة » . الأقوى أنّ الأب والجدّ له لا يشترط في جواز اقتراضهم مال الطفل الملاءة ، وحينئذ فيستثنى من ذلك ومن قوله : « ولو انتفى أحدهما ضمن » إلخ .
قوله : « ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة » . إنّما يكون الربح لليتيم مع الشراء بالعين وحصول الغبطة بالشراء وإجازة الوليّ حيث لا يكون هو المشتري ، وإلَّا فهو