* ويستحبّ في غلَّات الطفل وأنعامه - على رأي - ، ويتناول التكليف الوليّ .
الثاني : العقل ، فلا زكاة على المجنون ، وحكمه حكم الطفل فيما تقدّم ، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول .
الثالث : الحرّيّة ، فلا زكاة على المملوك ، سواء ملَّكه مولاه النصاب وقلنا بالصحّة أو منعناه ، نعم تجب الزكاة على المولى .
ولا فرق بين القنّ والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الَّذي لم يؤدّ شيئا ، ولو أدّى وتحرّر منه شيء بلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصّة ، وإلَّا فلا .
الرابع : كماليّة الملك .
وأسباب النقص ثلاثة :
الأوّل : منع التصرّف ، فلا تجب في المغصوب ولا الضالّ * ولا المجحود بغير بيّنة
شرح
للمشتري في الأوّل وبطل في الآخرين .
قوله : « ويستحبّ في غلَّات الطفل وأنعامه - على رأي - ويتناول التكليف الوليّ » . هذا جواب عن سؤال يرد على القول بالاستحباب ( 1 )( 1 ) القائل بالاستحباب هو سلَّار في « المراسم » ص 128 .، وهو أنّه من باب خطاب الشرع المشروط بالتكليف ، فكيف يحكم بالاستحباب في حقّ الطفل فأجاب بأنّ الاستحباب وإن نسب إلى ماله لكنّ متعلَّقه الوليّ ، وهو مكلَّف بمعنى مخاطبته بإخراجها من مال الطفل ، وحينئذ فيستحقّ الثواب على فعله ويرجع إلى الطفل من اللَّه تعالى في الآخرة أعواض في مقابلة ما ذهب من ماله . ولا بعد في ذلك بعد ورود النصّ ( 2 )( 2 ) التوبة ( 9 ) : 103 « الكافي » ج 3 ، ص 541 ، باب زكاة مال اليتيم ، ح 5 « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 29 ، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ح 13 « الاستبصار » ج 2 ، ص 31 ، باب وجوب الزكاة في غلَّات اليتيم ، ج 1 ..
قوله : « ولا المجحود بغير بيّنة » . الضابط إمكان تحصيله ووضع يده عليه سواء كان له بيّنة أم لا ، ذا قد يمكنه تحصيله بدونها على بعض الوجوه فيجب ، ولا يمكنه معها فلا يجب .