سجدتين ، ثمّ يصنع في الثانية كذلك ، ويتشهّد ويسلَّم .
ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع ، قام فأتمّ السورة أو بعضها من غير فاتحة .
ويستحبّ الجماعة ، والإطالة بقدره ، وإعادة الصلاة مع بقائه ، ومساواة الركوع القراءة زمانا ، والسور الطوال مع السعة ، والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلَّا في الخامس والعاشر فيقول : « سمع اللَّه لمن حمده » ، والقنوت بعد القراءة من كلّ مزدوج .
* ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى ، فالوجه الصبر حتّى يبتدئ بالثانية ، ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد مع الإمام ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه ، سجد ثمّ لحق الإمام ، ويتمّ الركعات قبل سجود الثانية .
[ المطلب ] الثاني : * الموجب
وهو كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والريح المظلمة ، وأخاويف السماء .
شرح
قوله : « ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتّى يبتدئ بالثانية . » . المراد الصبر بغير نيّة الصلاة إلى أن يقوم الإمام إلى الثانية وهذا هو الأولى ، ولو دخل معه ثمّ نوى الانفراد بعد فراغ الإمام من ركوعاتها ونزوله إلى السجود جاز أيضا .
قوله : « الموجب : وهو كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والريح المظلمة وأخاويف السماء » . لا يخفى ما فيه من التجوّز حيث عقد الفصل لصلاة الكسوف ثمّ جعل السبب لمطلق الآيات ، وهو أقوى من تجوّزه في أوّل الكتاب بجعل الكسوفين مغايرة الآيات ، والأمر سهل حيث أنّ المراد واضح .