الفصل الثاني في صلاة العيدين
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل : الماهية
وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ، ثمّ يكبّر خمسا ، ويقنت عقيب كلّ تكبيرة ، ثمّ يركع ، ويسجد سجدتين ، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يكبّر أربعا ويقنت عقيب كلّ تكبير ، ثمّ يركع ، ويسجد سجدتين ، ثمّ يتشهّد ويسلَّم .
وتجب الخطبتان بعدها ، وليستا شرطا .
ويستحبّ الإصحار - إلَّا بمكَّة ، ومع المطر وشبهه - ، وخروج الإمام حافيا ، ماشيا بسكينة ووقار ، ذاكرا ، وقراءة « الأعلى » في الأولى و « الشمس » في الثانية ، والسجود على الأرض ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به ، والتكبير في الفطر عقيب أربع أوّلها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد ، يقول : « اللَّه أكبر » ثلاثا « لا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر ، الحمد للَّه على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا » ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أوّلها ظهر العيد إن كان بمنى ، وعقيب عشر إن كان بغيرها ، ويزيد « ورزقنا من بهيمة الأنعام » .
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، فإن فاتت سقطت .
المطلب الثاني في الأحكام
شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلَّا الخطبتين ، ومع اختلال بعضها يستحبّ
فوائد القواعد — صفحة 197
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٩٧