تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
جماعة وفرادى ، وتجب على كلّ من تجب عليه . والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة ، والقنوت بينها . ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلَّف بها ، ويكره بعد الفجر ، والخروج بالسلاح لغير حاجة ، والتنفّل قبلها وبعدها إلَّا في مسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فإنّه يصلَّي قبلها فيه ركعتين . ولا ينقل المنبر ، بل يعمل منبر من طين . وتقديم الخطبتين بدعة ، واستماعهما مستحبّ . ويتخيّر حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتّفقا ، وعلى الإمام الحضور والإعلام . ولو أدرك الإمام راكعا تابعه * ويسقط التكبير ، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض ، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن . ويبني الشاكّ في العدد على الأقلّ . وأقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال . الفصل الثالث في الكسوف وفيه مطلبان : [ المطلب ] الأوّل : الماهية وهي ركعتان في كلّ ركعة خمس ركوعات وسجدتان ، يكبّر للافتتاح ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة ، وهكذا خمسا ، ثمّ يسجد
شرح
قوله : « ويسقط التكبير . » . هذا هو الأقوى وإن كان التكبير أولى ، وأجود منه تأخير الاقتداء إلى الركعة الثانية إن اتّفق .
فوائد القواعد — صفحة 198 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي