جماعة وفرادى ، وتجب على كلّ من تجب عليه .
والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة ، والقنوت بينها .
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلَّف بها ، ويكره بعد الفجر ، والخروج بالسلاح لغير حاجة ، والتنفّل قبلها وبعدها إلَّا في مسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فإنّه يصلَّي قبلها فيه ركعتين .
ولا ينقل المنبر ، بل يعمل منبر من طين .
وتقديم الخطبتين بدعة ، واستماعهما مستحبّ .
ويتخيّر حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتّفقا ، وعلى الإمام الحضور والإعلام .
ولو أدرك الإمام راكعا تابعه * ويسقط التكبير ، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض ، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن .
ويبني الشاكّ في العدد على الأقلّ .
وأقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال .
الفصل الثالث في الكسوف
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل : الماهية
وهي ركعتان في كلّ ركعة خمس ركوعات وسجدتان ، يكبّر للافتتاح ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة ، وهكذا خمسا ، ثمّ يسجد
شرح
قوله : « ويسقط التكبير . » . هذا هو الأقوى وإن كان التكبير أولى ، وأجود منه تأخير الاقتداء إلى الركعة الثانية إن اتّفق .