عيّنها في نذره إن قيّده إمّا بالزمان كيوم الجمعة ، أو المكان بشرط المزيّة كالمسجد أو غيرهما ، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه ووجب عليه كفّارة النذر ، والقضاء إن لم يتكرّر ذلك الزمان ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك ، إلَّا أن يخلو القيد عن المزيّة فالوجه الإجزاء ، ولو فعل فيما هو أزيد مزيّة ، ففي الإجزاء نظر ، ولو قيّده بعدد وجب .
والأقرب وجوب التسليم بين كلّ ركعتين ، ولو شرط أربعا بتسليمة ، وجب ، ولو شرط خمسا بتسليمة ، ففي انعقاده نظر ، ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك .
ولو قيّده بقراءة سورة معيّنة ، أو آيات مخصوصة ، أو تسبيح معلوم ، تعيّن ، فيعيد مع المخالفة .
ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما ، لزم ، وإلَّا فلا .
ولو نذر إحدى المرغَّبات ، وجب .
ولو نذر الفريضة اليومية ، فالوجه الانعقاد .
* ولو نذر صلاة الليل ، وجبت الثمان ، ولا يجب الدعاء .
ولو نذر النافلة على الراحلة ، انعقد المطلق لا القيد ، ولو فعله معه صحّ ، وكذا
شرح
قوله : « ولو نذر صلاة الليل وجبت الثماني ، ولا يجب الدعاء » . صلاة الليل عند الإطلاق محمولة على الثماني دون الشفع والوتر ، وقد يطلق على الجميع الوتر دون العكس .
أمّا ما أطلقوه في بعض الأماكن - ممّا يشعر بإطلاقها على ما يشمل الوتر كقولهم : « إنّ من طلع عليه الفجر ولم يتمّ صلاة الليل فليزاحم بها الفريضة » ( 1 )( 1 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 59 ، « ذكري الشيعة » ص 125 .وصرّحوا بالمزاحمة أيضا بالشفع والوتر ( 2 )( 2 ) « مفتاح الكرامة » ج 2 ، ص 63 ، نقلا عن حاشية الميسي والمسالك ، ج 1 ، ص 145 .- فبدليل خارج لا من حيث إطلاق صلاة الليل على الجميع .