تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
* ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء ، * وفي الرياح الصفر والظلمة الشديدة مدّتها ، وفي الزلزلة طول العمر ، فإنّها أداء وإن سكنت . ولو قصر زمان الموقّتة عن الواجب سقطت ، * فلو اشتغل أحد المكلَّفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام ، أمّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين .
شرح
قوله : « ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء . » . الأقوى امتداده إلى تمام الانجلاء . قوله : « وفي الرياح الصفر والظلمة الشديدة مدّتها . » . الأقوى أنّها كالزلزلة فتكون سببا للوجوب خاصّة وإن قصر وقتها عنها . قوله : « فلو اشتغل أحد المكلَّفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام ، أمّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين » . قال الشهيد ( رحمه اللَّه ) في حاشيته : وجه الأقربيّة أنّه قد تقرّر في الأصول - إلى قوله : والمراد بالآخر من لم يدرك ركعة سواء أدرك بعضها أو لم يدرك منها شيئا أصلا ، وفي عدم وجوب القضاء على التقديرين يعدّ في أحدهما وهو الوجه الضعيف هنالك لأنّه إمّا أن يكون إدراك الركعة موجبا أو لا ، فإن أوجب فلا فرق بين من صلَّى ومن لم يصلّ ( 1 )( 1 ) « الحاشية النجّارية » الورقة 27 .. قلت : إذا أريد بالآخر من لم يدرك ركعة ، لا يمكن أن يراد بالتقديرين معه تقدير وجوب الإتمام على من أدرك ركعة وعدم وجوبه ، ولا يتوجّه الإشكال الذي ذكره لأنّه لا يلزم من وجوب الإتمام على مدرك الركعة وجوبه على من لم يدركها ، وما تقدّم من الوجه بشمول الخبر ( 2 )( 2 ) سبق تخريجه في ص 190 ، الحاشية رقم 1 .له لا يأتي فيه . وأيضا فقوله : « إمّا أن يكون إدراك الركعة موجبا أو لا
فوائد القواعد — صفحة 200 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي