حتّى يسجد في الثانية فيتابعه من غير ركوع ، وينوي بهما للأولى ، * فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته ؛ ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه ، ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتّى يسجد الإمام ويسلَّم ثمّ ينهض إلى الثانية ، وله أن يعدل إلى الانفراد ، وعلى التقديرين يلحق الجمعة ، ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته ، ولو لم يتمكَّن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتّى قعد الإمام للتشهّد فالأقوى فوات الجمعة ، وهل يقلب نيّته إلى الظهر أو يستأنف ؟ الأقرب الثاني .
ولو زوحم في ركوع الأولى ثمّ زال الزحام والإمام راكع في الثانية ، لحقه وتمّت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام .
ويستحبّ الغسل والتنفّل بعشرين ركعة * قبل الزوال ويجوز بعده ، والتفريق :
ستّ عند انبساط الشمس ، وستّ عند الارتفاع ، وستّ قبل الزوال ، وركعتان عنده ، ويجوز ستّ بين الفرضين ، ونافلة الظهرين منها ، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس ، وقصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، والسكينة والوقار ، والتطيّب ولبس الفاخر ، والدعاء عند التوجّه وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة .
ويقدّم المأموم الظهر مع غير المرضيّ ، ويجوز أن يصلَّي مع الركعتين ثمّ يتمّ ظهره .
شرح
قوله : « فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته » . الأقوى الصحّة مع إهمال النيّة وانصرافهما إلى الأولى كما لو نواها .
قوله : « قبل الزوال - ويجوز بعده - والتفريق . » . الضابط أنّ يوم الجمعة وقت لهذه النافلة مطلقا إلَّا أنّ تفريقها سداس كما ذكر أفضل ، ودونه جعل ستّ بين الفرضين ، ودونه فعلها متى شاء من النهار .